السيد أحمد الموسوي الروضاتي
90
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا أقر الرجل إقرارا مبهما مثل أن يقول لفلان على شيء يصح ذلك الإقرار بلا خلاف فيه . . . وإن فسره بكلب أو سرجين قيل فيه قولان . أحدهما لا يقبل تفسيره لأنهما لا يملكان والثاني أنه يقبل وهو الصحيح لأن الكلب والسرجين ينتفع بهما ويجب ردهما على من غصبا منه ، وعندنا أنه إن كان إقرارا بكلب الصيد أو الماشية أو سرجين ما يؤكل لحمه ، فإنه يملك وما عدا هذين لا يملك بحال ، وإذا فسره بجلد الميتة فعلى الوجهين وعندنا لا يقبل منه لأنه لا يطهر عندنا بالدباغ . . . * إذا أقر فقال لفلان علي مال قبل منه التفسير بالقليل والكثير - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 6 : كتاب الإقرار : إذا أقر فقال : لفلان علي مال صح ذلك الإقرار ، وقبل منه التفسير بالقليل والكثير بلا خلاف . . . * إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الحقير يرجع إلى تفسيره - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 6 : كتاب الإقرار : وأما إذا أقر باليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الخطير أو الحقير فإنه يرجع إلى تفسيره بلا خلاف . . . * إذا قال لفلان علي مال أكثر من مال فلان عددا يقبل قوله في الزيادة ولو بحبة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 6 : كتاب الإقرار : إذا قال : له علي مال أكثر من مال فلان ألزم مقدار مال الذي سماه ، وقبل منه تفسيره في الزيادة قل أو كثر ، وإن فسره بمثله لم يقبل ، لأن هذا اللفظ يقتضي الزيادة في اللغة . وإن قال : لفلان علي مال أكثر من مال فلان عددا نظر فإن أقر بأنه عرف مال فلان وأنه ألف في العدد لزمه مثل ذلك المقدار وزيادة ، ويقبل قوله في القدر الزيادة ولو فسرها بحبة بلا خلاف ، وفي الأول خلاف . فإن كان مال فلان ألفا وقال ما كان عندي أنه ألف ، وإنما اعتقدت أنه عشرة وأردت بالزيادة درهما كان القول قوله في ذلك وإن ادعى فلان أن ماله ألف وقامت البينة على أن ماله ألف لا يلزمه إلا أحد عشر درهما حسب ما فسره لأن مبلغ مال الرجل لا يعرف حقيقته ، لأن المال ظاهر وباطن وقد يملك الرجل مالا كثيرا في الباطن ويعتقد فيه أنه قليل المال . . . * إذا أقر بعدد مركب فقال بعتك هذا الثوب بخمسة عشر درهما صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 8 : كتاب الإقرار : ولا خلاف في خمسة عشر درهما لأنهما وإن كانا عددين فإن أحدهما ركب على الآخر وجعل اسما واحد فجريا مجرى العدد الواحد فعلى هذا إذا قال بعتك هذا الثوب بخمسة عشر درهما صح بلا خلاف . . . * لا فرق بين أن يستثنى الأقل ويبقى الأكثر وبين أن يستثنى الأكثر ويبقى الأقل